قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

رفض دعوى عدم دستورية قانون حماية الملكية الفكرية بشأن العلامة التجاريةالأب ليس من الأوائل.

. الحق بالحضانة في القانون

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب آخر، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا البنك المركزي قانون البنك المركزي المحكمة الدستورية العليا دعوى قضائية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة من قانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. القضاء الإداري ينظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى

تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاربعاء، الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة.

وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد في الدعوي، أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.

وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • بدء اجتماع «دستورية النواب» لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب
  • غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
  • غدًا.. اجتماع تشريعية النواب لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات
  • المستشار أحمد مناع: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أحيلت إلى اللجنة المختصة
  • فورد أمام القضاء بعد استدعاء سيارات ترانزيت وتخريبها
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى