القانون يحظر إقامة منشآت أو مدافن بالأراضي الأثرية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
ويؤكد القانون على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه".
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 20 قانون حماية الآثار الأراضي الأثرية
إقرأ أيضاً:
بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
في ضوء تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع القاهرة بعد تفعيلها بساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
مخالفات تعرض السايس للحبس
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.