رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل،  "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.


الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين  بمكتب المستشار النائب العام.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .


عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد غرامة استغلال الأطفال وحدة الرصد تبني الأطفال المزيد

إقرأ أيضاً:

بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.

كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .


في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك حنفي جبالي مجلس النواب قانون الموارد المائية والري

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصياد تاجر في المخدرات بنويبع
  • المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لصياد لاتجاره فى المواد المخدرة بنويبع
  • حبس وغرامة 500 جنيه.. احذر عقوبة إفشاء البيانات والمعلومات الشخصية
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة عرض الأطفال للبيع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال طبقا للقانون
  • المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات والسلاح
  • احذر.. التحرش الإلكتروني يقودك لعقوبة الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية