بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
رصدت وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى.
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهت بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبة الاتجار فى البشر واستغلال الأطفال طبقا للقانون .
عقوبة الاتجار فى البشر
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات السجن المشدد غرامة استغلال الأطفال وحدة الرصد تبني الأطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
مصير سيارة واقعة نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
واستند قرار التحفظ علي السيارة لقانون الطفل في الفصل الثالث في المادة رقم 50 أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية ، وأن المادة 101 مـن هـذا القـانون ، أكدت علي أن يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد علـي ثلاثـة أشـهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيـد علـي مائـة جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص، ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل او مكنـة علـي أي نحـو مـن قيادة مركبة إلية ، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد علي ثلاثـة أشـهر ، وإيقـاف رخصـة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه أن لـم يكن مرخصاً به .
والمادة ( 51 ) أكدت أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة ويكـون متـولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
والمادة ( 52 ) لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ، وألا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه .
مشاركة