بوابة الوفد:
2025-12-07@21:12:39 GMT

حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: هل يجوز صيام شهر رجب؟ لأن بعض الناس يذكرون أن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة محرمة، وأن الفقهاء الذين استحبوه -كالشافعية- مخطؤون، وهم قد استندوا في قولهم هذا لأحاديث ضعيفة وموضوعة، فهل هذا صحيح؟.

دار الإفتاء توضح فضل شهر رجب كل عام وأنتم بخير.

. الإفتاء تعلن غدا الأربعاء غرة شهر رجب 1446هـ

وردت دار الإفتاء أن الصحيح عند جمهور الفقهاء استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا، فضلًا عن أن الوارد فيه من الضعيف المحتمل الذي يُعمل به في فضائل الأعمال.

شهر رجب من الأشهر الحرم

وأوضحت دار الإفتاء أن رَجَب من الأشهر الحُرُم التي ذكرها الله عَزَّ وجَلَّ في مُحكم التنزيل؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وهذه الأشهر هي: ذو القَعدة، وذو الحِجة، والمُحَرَّم، ورَجَب، كما بينتها السنَّة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ حيث روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ». وهذه الأشهر الحرم هي أشرف الشهور، بالإضافة إلى شهر رمضان، وهو أفضلها مطلقًا. انظر: "حاشية الشرقاوي على التحرير" (1/ 426، ط. دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي).

وأشارت دار الإفتاء إلى أن رجب كان من الشهور الْمُعَظَّمة عند العرب؛ فأكثَروا من أسمائه على عادتهم في أنهم إذا هابوا شيئًا أو أحبوه أكثروا من أسمائه، وكثرة الأسماء تدلُّ على شرف المسمَّى، أَو كمالِه في أَمر من الأمور، كما ذكره العلامة الفيروز آبادي في "بصائر ذوي التمييز" (1/ 88، ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)، وقد أورد العلامة ابن دحية الكلبي ثمانية عشر اسمًا من أسمائه في كتابه "أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب" (ص: 30، ط. المكتب الإسلامي)، منها: الفرْد؛ لأنَّ الأشهر الحرم الأُخر وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، وَالمحرّم متتابعة، وَرجب فرد، ومنها الأصم؛ لأنَّه ما كان يُسمع فيه قعقَعة سلاح؛ لتعطيلهم الحَرب فيه، إلى غير ذلك من بقية الأسماء التي ذكرها ابن دحية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شهر رجب رجب دار الإفتاء الإفتاء الأشهر الحرم صيام شهر رجب دار الإفتاء شهر رجب

إقرأ أيضاً:

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

أجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

حكم إعطاء فدية الإفطار للأخ المريض لشراء علاجه.. الإفتاء تجيبهل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيبما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيبحكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد

العقيقة
العقيقة هي الذبيحة التي تُذْبَح عن المولود، قال صاحب "مختار الصحاح": العقيقة والعِقة بالكسر: الشَّعْرُ الذي يولد عليه كل مولود من الناس، ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه.
ووقت الذبح يكون اليوم السابع بعد الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وحكم العقيقة أنها سنة مؤكدة ولو كان الأب مُعْسِرًا، ويجري فيها ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة.

 ومن الأفضل أن يُذبَح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسِنًّا، وعن البنت شاة واحدة، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام -الولد-؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما.

 ولا يجوز للسائل أن يوزع نقودًا قيمة الشاة التي كان يقوم بشرائها بدلًا من العقيقة؛ لأن العقيقة كما ذكرنا هي الذبيحة، ولفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه من السنة الذبح وليس توزيع نقود مقدار القيمة.

شروط عمل العقيقة للمولود الذكر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فيشترط فيها أن تكون موفورة اللحم وخالية من العيوب وليس فيها عيب يرجع إلى النحافة والأمراض، وأن تكون في عمر سنة، وأجاز الشافعية أن تكون في عمر ستة أشهر.

وبعد عمل العقيقة تقسم إلى ثلاثة أجزاء، وتكون العقيقة كذلك في يوم السابع من الولادة ، أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو في أي وقت بعد ذلك، لقول النبي "كل غلام مرتهن بعقيقته" فإما أن يعق عنه وليه أو يعق عن نفسه.

وأشار إلى أن العقيقة تقسم أثلاثا، ثلث لأهل البيت وآخر للفقراء والمحتاجين، وثالث للأهل والأقارب والأصدقاء، ويجوز توزيع العقيقة نيئة بدون إعدادها للطعام.

أحكام العقيقة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أحكام العقيقة الكاملة وآدابها وكيفية توزيعها وسبب تسمية العقيقة بهذا الاسم.

تسمية العقيقة بهذا الاسم

وقال علي جمعة، في فيديو له إن الذبيحة بعد الولادة تسمى في اللغة بالعقيقة، ومعنى الكلمة بأنها الشعر الذي يكون على رأس المولود سواء أكان ولدا أم بنتا وهو جنين، منوها أن تجارب الأمم السابقة، كانت ترى أنه إذا حلق هذا الشعر عندما يكون الطفل في اليوم السابع، يتقوى ويكون أكثر نعومة وبعض الناس يخشى على أولاده حتى لا يؤثر الحلق في الطفل.

وأشار إلى أنه من أجل إدخال الفرحة على العائلة بالمولود الجديد، سن العقيقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم - في حديثه الشريف "كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح في السابع من الولادة" منوها أن العقيقة متصلة برأس الطفل، فكأن الذبيحة هى ذبيحة شعر الطفل وسميت بعد ذلك بالعقيقة.

طباعة شارك العقيقة توزيع المال بدلا من العقيقة هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة حكم العقيقة السنة

مقالات مشابهة

  • دار الإفتاء توضح فضل شهر رجب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها المحتاج.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب