استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

المحكمة الجنائية الدولية

وقال الدكتور محمد مهران، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.

وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.

وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

كما لفت مهران الي أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.

وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.

وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.

كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.

وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الإبادة الجماعية أفريقيا المزيد من نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة القانون الدولی تلزم الدول

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • أستاذ “الجالون”..
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • تفوق مواد البناء وأكثر ذكاء.. ابتكار سويسري لمادة تمتص ضوضاء المدن
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • منظمات المجتمع المدني بغزة: تقرير "بتسيلم" خطوة مهمة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل