الوطن:
2025-06-15@04:32:15 GMT

«النواب» يرفض مقترح استجواب المتهم في غياب محام

تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT

«النواب» يرفض مقترح استجواب المتهم في غياب محام

رفض مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بعد مناقشات جرت حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بحقوق المتهم في الاستجواب إذا تعذر حضور المحامي الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا مبدأ لا تحقيق بدون محام. 

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: «لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية».

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقيب المحاميين النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح  بتهمة السرقة للشقق السكنية في السلام.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المباركالنيابة الإدارية تكشف مفاجآت في التنقيب عن الآثار داخل قصر الأقصر

اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.

تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبعرضه على النيابة المختصة أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

طباعة شارك جهات التحقيق عاطل محاكمة محكمة الجنح سرقة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست