#سواليف

في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )

#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة مطلوبون للقضاء / أسماء 2025/01/13

نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.

وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.

وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.

الخلاصة:

يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان موسى الصبيحي التعطل عن العمل المؤم ن علیه

إقرأ أيضاً:

وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل

أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين. 

ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.

حالات الإيقاف المؤقت للعامل

نصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:

- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.

- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.

- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.

حق العامل في التظلم من قرار الوقف

منح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.

ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.

إجراءات الفصل في التظلم

يجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • ألقى في موضعه النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- خطبة حجة الوداع.. “مسجد نمرة” تهفو إليه قلوب الحجيج في يوم عرفة
  • بدء إجازة عيد الأضحى.. شروط وإجراءات تعويض العمال بالقطاع الخاص
  • مصدر سياسي:تعديل رابع لقانون الانتخابات يضمن حصول رئيس القائمة على 80% من اصواتها
  • رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر يصل إلى 128.4 طن
  • الإطار يتفق على تعديل قانون الانتخابات: توزيع 20% من أصوات رئيس القائمة
  • «ده شعب».. أول تعليق لـ تامر حسني على حفله بالجامعة البريطانية
  • وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
  • تعديل قانون ركلات الجزاء بسبب إلغاء هدف ألفاريز في ريال مدريد
  • الـIFAB يعلن تعديل قانون ركلات الجزاء عند لمس الكرة مرتين
  • رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات