تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الإسورة الإلكرتونية بديل للحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة رفضت اعتماد الإسورة الإلكرتونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الإسوارة الإلكرتونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته لذلك وهو ما يعد انتهاكا.
اقرأ أيضا:
قانون الإجراءات الجنائية.. السوار الإلكتروني بديل الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في البرلمان
الحكومة: عدد الخدمات الصحية في التأمين الصحي الشامل بلغ 3451
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد
الأرصاد تحذر من طقس الفترة المقبلة: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة
عاطف مغاوري اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية رفض اعتماد الإسورة الإلكرتونية الإسورة الإلكرتونية بديل للحبس الاحتياطي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 عاطف مغاوري اللجنة التشريعية بمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز وتهديد الضحايا بنشر صور مخلة عبر مواقع التواصل ، نظير الحصول على مبالغ مادية أو تحقيق غاية شخصية .
وواجه القانون جرائم الابتزاز بكافة صوره وأشكاله بالسجن والغرامة المالية الكبيرة .
الإبتزاز الإلكترونى
طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.