جبالي يُشيد بالمادة 143 بشأن التصرف في الأموال أو إدارتها بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة ألقاها عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ووجه رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجموعة رسائل عقب موافقة المجلس على المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
و قال أن الصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، تلتزم بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
وشهدت المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها مناقشات موسعة ومستفيضة .
كان وزير العدل إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
ورفض عدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري.
وأشاروا الى ان هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وفي حالة رغبة المتهم في تهريب أمواله قد ينقلها إلى غير زوجته أو أولاده القصر، مشيرين إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية نص المادة ٢٠٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية القائم والتي تتضمن مقترح وزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية الذمة المالية حنفي جبالي المزيد من التصرف فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.