مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اقترح وزير العدل، أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود، المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفضت النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم>
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وأكد المجلس، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ أيضاًبقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الذمة المالیة من التصرف فی مؤکدا أن
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.