الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتهاء الجلسة العامة مجلس النواب دار نقاش ا ساخن ا الإجراءات الجنائية حالة صدور المنفصلة الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
حدد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد المقدم لمجلس النواب، مصير من يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، حيث نص المشروع صراحة على منح المالك حق طرد المستأجر مباشرة بأمر من قاضي الأمور الوقتية، إذا امتنع عن الإخلاء رغم انطباق الشروط عليه.
تفاصيل الطرد المباشروفقًا للمادة (7) من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء المكان المؤجر في الحالات التالية:
بانتهاء المدة القانونية: وهي سبع سنوات من تاريخ سريان القانون للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
أو إذا ثبت ترك الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة.
أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد الورثة الممتدين لعقد الإيجار، وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وبموجب مشروع قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يجيز القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التابع لها العقار، لإصدار أمر بطرد المستأجر مباشرة، دون انتظار حكم في دعوى قضائية كاملة. ولا يوقف تقديم دعوى موضوعية هذا القرار، ولكن يمكن للمستأجر رفعها لاحقًا إذا رأى أن لديه حقًا.
مشروع قانون الإيجار القديم الذي يحمل اسم "مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، كانت قد افقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويستهدف تقنين أوضاع الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة.
وينص في مادته الأولى على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة بغرض السكنى وغير السكنى، طبقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع استثناء الحالات الخاضعة للقانون المدني.
انتهاء عقود الإيجار القديموفي المادة الثانية، يحدد القانون أجلًا نهائيًا لعقود الإيجار القديمة:
7 سنوات للوحدات السكنية.
5 سنوات للوحدات غير السكنية. ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
تقييم المناطق وزيادة القيمة الإيجاريةبحسب المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق المؤجرة إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق العامة، على أن تنهي اللجان عملها خلال 3 أشهر من تنفيذ القانون.
ثم، ووفق المادة (4)، يتم تحديد القيمة الإيجارية على النحو التالي:
20 ضعف الإيجار القانوني الحالي في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
10 أضعاف القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولةمنح مشروع قانون الإيجار القديم في المادة (8) المستأجرين الذين سيتم إنهاء عقودهم أولوية في تخصيص وحدات جديدة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة بعد صدور قرار التخصيص.