الذمة المالية المنفصلة للمرأة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يثير جدلًا تشريعيًا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بالتزامن مع انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حيث دار نقاشًا ساخنًا حول المادة (143) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتناول الذمة المالية للزوجة والأبناء القصر في حالة صدور قرار بالتحفظ على أموال الزوج المتهم ، أثارت هذه المادة حالة من الجدل بين النواب والمسؤولين، إذ طرحت تساؤلات حول مدى ملاءمة امتداد قرارات التحفظ لتشمل أموال الزوجة والأبناء القصر، وهو ما يمثل تحديًا لمبدأ الذمة المالية المنفصلة.
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تقدم باقتراح تعديل المادة (143) بإضافة عبارة “أو زوجة أو أولاده القصر” إلى نص المادة، بما يسمح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت بالتحفظ على أموالهم، وأوضح الوزير أن هذا التعديل يستهدف منع أي محاولة لنقل الأموال أو التلاعب بها خلال فترة التحقيق، خاصة مع التطور التكنولوجي الذي يجعل تحويل الأموال ممكنًا في غضون ثوانٍ.
وقال الوزير إن الهدف من هذا التعديل هو تعزيز آليات مكافحة جرائم الفساد، حيث يمكن أن يتم تحويل الأموال بعيدًا عن متناول السلطات أثناء انتظار صدور حكم المحكمة.
رفض البرلمان وموقف المعارضة
رغم التبريرات التي قدمها الوزير، واجه التعديل رفضًا واسعًا من النواب، حيث أكد النائب أحمد الشرقاوي أن هذه المادة خضعت لدراسة دقيقة داخل لجنتي الشؤون الدستورية وحقوق الإنسان، وأشار إلى أن النص الحالي يمثل تطورًا تشريعيًا يتماشى مع متطلبات العصر.
وأوضح الشرقاوي أن التحفظ على أموال الزوجة والأبناء القصر يتعارض مع مبدأ الذمة المالية المنفصلة، الذي أصبح ضرورة واقعية في ظل تطور دور المرأة في المجتمع، وأشار إلى أن “السيدات الزوجات أصبحن يمتلكن ذمة مالية مستقلة، وليست جميعهن من ربات البيوت كما كان الحال في الماضي”.
النص القانوني والتدابير المقترحة
تنص المادة (143) على أن النائب العام يمكنه عند الضرورة إصدار أوامر مؤقتة بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع ضرورة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام للحصول على حكم قضائي.
ومع ذلك، يظل التعديل المقترح بإضافة الزوجة والأبناء القصر إلى نص المادة محل جدل كبير، حيث يعتبره المعارضون انتهاكًا لاستقلال الذمة المالية للأفراد غير المتهمين.
استمرار النقاش القانوني
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه التشريعات الجديدة في تحقيق التوازن بين مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد، بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز آلياتها لمواجهة الجرائم الاقتصادية، يرى بعض النواب أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى تقييد حقوق الأشخاص الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة للمتهم.
يبقى الأمر قيد المناقشة في البرلمان، في انتظار التوصل إلى صيغة تحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد، خاصة مع تعاظم دور المرأة في المجتمع واستقلالها الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتهاء الجلسة العامة مجلس النواب دار نقاش ا ساخن ا الإجراءات الجنائية حالة صدور المنفصلة الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
#سواليف
قرر #مدعي_عام_عمان اليوم الخميس، توجيه #تهمة ” #التجمهر_غير_المشروع ” لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة #اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة “التجمهر غير المشروع” وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها “مناسبة اجتماعية”.
وأضاف المصدر “يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها”.
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.