تهمة التجمهر غير المشروع لاجتماع تنظيمي عُقد في منزل بإربد
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
#سواليف
قرر #مدعي_عام_عمان اليوم الخميس، توجيه #تهمة ” #التجمهر_غير_المشروع ” لعدد من الأشخاص الذين تجمعوا بمنزل في مدينة #اربد بدعوة تنظيمية مرتبطة بجماعة #الإخوان_المسلمين المحظورة.
وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المشتكى عليهم وجهت لهم تهمة جنحة “التجمهر غير المشروع” وفقا لأحكام المادة (165/أ) من قانون العقوبات، بعد أن تداعوا لاجتماع تنظيمي برروا انعقاده لاحقا بأنها “مناسبة اجتماعية”.
وأضاف المصدر “يدخل الجرم المسند للمشتكى عليهم ضمن اختصاص محكمة الصلح؛ إعمالا لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017، والتي تتضمن أن محاكم الصلح تختص بالنظر في المخالفات والجنح جميعا التي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها”.
وعليه، وعملا بأحكام المادة (51 /3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قرر المدعي العام إحالة ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته إلى محكمة صلح جزاء عمان لإجراء المقتضى القانوني، منسبا بعد سماع بينات النيابة العامة إدانة المشتكى عليهم عن الجرم المسند إليهم ومعاقبتهم وفق أحكام القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مدعي عام عمان تهمة اربد الإخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
توني تاتو بعد ضبطه: برسم على جسد النساء بموافقتهن
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط توني تاتو صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.
اعترف المتهم أمام الجهات الأمنية أنه بنشر مقاطع الفيديو المُشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
كما أعترف بانه يقوم برسم التاتوهات علي أجساد النساء بعضهم يكون عاريا والبعض الأخر نصف عاري وأن كل زملاءه فى المهنة يمارسونها هكذا ويكون بموافقة السيدات الراغبات فى الرسم علي أجسادهم.
بلاغات ضد المتهم
ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى .. تتضمن قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات .. تم تحديد وضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته هاتف محمول – جهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - أدوات طبية وخامات “غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية”
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة