نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها ورفضه سداد نفقة علاجها التى تجاوزت 270 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتى، وواصل تهديدى وإيذائى، ورفض كافة الحلول الودية التى عرضها المقربين عليه لمساعدتى بعد إصابتى بالمرض رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة: "زوجى تخلى عنى بعد زواج دام 8 سنوات، وهجر أولاده ورفض رعايتهم فى مرضى، مما دفعنى لطلب التفريق بينهما وذلك بعد أن خشيت على حياتى من عنفه، مما دفعنى لهجر منزل الزوجية، بعد أن داوم على تعنيفى وتهديدى والإساءة لى، ورفض علاجى بعد طلبه منى أن تتكفل عائلتى بالمصروفات التى تجاوزت 270 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى اعترض على مرضى، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عنى وتهديده لى، مما دفعنى للهروب من قبضته والبحث عن الطلاق، بعد أن عشت صابرة معه لسنوات متحملة الأذى المادى والمعنوى، وطلبت حقوقى الشرعية ورفض التنازل عنها، ولاحقته بـ11 دعوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتى وملاحقتى باتهامات كيدية على يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مقدم الصداق طلاق بائن طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.