البنك المركزي في عدن ينفي صحة رسالة مزعومة حول انهيار العملة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
نفى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن صحة ما تم تداوله بشأن توجيهه رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي حول انهيار العملة المحلية في المناطق المحررة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
وأوضح البنك، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي نشرت وثيقة مزورة، زُعم أنها صادرة عن محافظ البنك المركزي وموجهة إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وأشار البنك إلى أن هذه المزاعم تأتي في سياق “حرب شاملة” تشنها أجهزة استخبارات الحوثيين الإرهابية بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني. وأوضح أن تلك الحرب تشمل استهداف الموانئ ومنشآت النفط ووقف عمليات التصدير، ما تسبب في تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد البنك أن الرسائل والتقارير الرسمية الصادرة عنه تتميز بهوية خاصة وتسلم عبر وسائل وآليات آمنة. وحذر وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من الترويج لهذه الأخبار الزائفة التي تهدد استقرار الاقتصاد ومعيشة المواطنين، داعيًا إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
(مزورة)المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.