وكالة بغداد اليوم:
2025-06-24@19:14:32 GMT

الكويت.. سحب الجنسية من 5800 حالة جديدة

تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT

الكويت.. سحب الجنسية من 5800 حالة جديدة

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الحكومة الكويتية سحب وفقد الجنسية من 5838 حالة جديدة، في ظل مراجعات تجريها لجنة مختصة أسفرت عن سحب جنسية الآلاف لأسباب تتعلق بالتزوير والازدواج.

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، بعقد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، وقررت أن يتم إسقاط الجنسية الكويتية في 5838 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة قررت إفقاد الجنسية الكويتية وفقا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته في 4 حالات تتعلق بازدواج الجنسية.

كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة "21 مكرر أ" من قانون الجنسية من 128 حالة لأسباب تتعلق بـ"الغش والأقوال الكاذبة والتزوير" وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة "13 فقرة 4" من قانون الجنسية الكويتية من 5706 حالات (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة. 

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الجنسیة الکویتیة قانون الجنسیة

إقرأ أيضاً:

آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية

 

 

مسقط- العُمانية

أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.

ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.

ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).

كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.

ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.

وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.

ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.

مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • «الكويتية» تُعيد توجيه رحلاتها من جدة والقاهرة إلى الكويت بعد تحويلها إبان الإغلاق المؤقت للمجال الجوي للبلاد
  • الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق الرحلات المغادرة من الكويت بسبب تطورات المنطقة
  • سحب الجنسية الكويتية من 129 شخصاً وإسقاطها عن حالة
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • 20 قتيلا و52 جريحا حصيلة جديدة للتفجير الانتحاري داخل كنيسة في دمشق وفقا لوزارة الصحة (صور)
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد
  • حملة سحب الجنسيات متواصلة في الكويت.. 130 شخصا جديدا فقدوها
  • الكويت لم ترصد أي ارتفاع للإشعاع وتفتح الملاجئ.. والبحرين تعلن حالة الطوارئ