آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يُعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة أحد الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف في المائة اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. من يملك الحق في البقاء؟ ومن عليه الإخلاء؟
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم ، لكي يصبح القانون نافذا، ولينتظر الملاك الحصول على الإيجار بالزيادة الجديدة المؤقتة 250 جنيها من المستأجرين.
ويستهدف قانون الإيجار القديم والذي صدق عليه الرئيس السيسي، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وتضمن القانون تعديلات جوهرية، تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم المؤجرة وفقا لضوابط واضحة، مع فترة انتقالية محددة تتيح الوقت للأطراف لتوفيق أوضاعهم.
مدة انتقالية لتحرير العقودنص القانون على وجود مدة انتقالية لتحرير العقود، حيث يسمح خلالها للمالك باسترداد الوحدة المؤجرة في حالات استثنائية، إلى جانب انتهاء المدة القانونية المحددة، سواء كانت خمس أو سبع سنوات حسب نوع الاستخدام.
حالات الإخلاء واسترداد الوحدةوفقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، فإنه:" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
الامتناع عن إخلاء الوحداتوفي حال الامتناع عن الإخلاء، يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديمتنص المادة (2) من مشروع القانون على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".