عقدت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد اجتماعا مع اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة ميناء دمياط وأعضاء شعبة التخليص الجمركي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.

وصرح محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بأن الاجتماع ركز على عدة محاور أساسية لتحسين كفاءة العمل الجمركي كان أبرزها تسهيل الإجراءات الجمركية حيث أكد أهمية تبسيط الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات بهدف تسريع حركة البضائع ورفع كفاءة الميناء مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في ميناءي الإسكندرية والسخنة.

وفق آخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصرغلق إعلان سكن لكل المصريين.. 589 ألف مواطن دفعوا مقدمات جدية الحجز

تطوير الأنظمة الإلكترونية 

كما أشار إلى ضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناء لتحسين التواصل بين الجهات المعنية وتقديم خدمات أفضل للمستوردين والمصدرين مما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية.

وناقش أعضاء الشعبة مع اللواء أحمد حمدي أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه القطاع مثل الضرائب المرتفعة والنولون وتعاملات الخطوط الملاحية حيث تم اقتراح حلول عملية لتحسين هذه الجوانب وتعزيز التنافسية

من جانبه أكد اللواء أحمد حمدي تقديره لجهود الغرفة التجارية واهتمامها بحل مشكلات قطاع التخليص الجمركي موضحًا أنه تم تدوين جميع العقبات المطروحة خلال الاجتماع وأنه سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول فورية لها بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطط ومناقشة المستجدات لضمان تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي وتحسين كفاءة العمل في ميناء دمياط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصادرات التجارة ميناء دمياط الغرفة التجارية التخليص الجمركي المزيد الغرفة التجاریة

إقرأ أيضاً:

بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.

عقوبات احتكار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.

بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعدمدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعفي هذا الموعد.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلعيبدأ 4 أغسطس.. توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع

ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

طباعة شارك احتكار السلع عقوبات احتكار السلع خفض أسعار السلع عقوبة الغش أسعار السلع

مقالات مشابهة

  • العلامة مفتاح يلتقي قيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات الحماية وتتخذ بشأنها القرارات اللازمة
  • غرفة الجيزة تناقش استعدادات الأوكازيون الصيفي
  • الواقع القضائي في سوريا والتحديات التي تواجه عمل العدليات خلال اجتماع في وزارة العدل
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • السلطة المحلية بصعدة تناقش الاستعدادات لإحياء ذكرى المولد النبوي
  • لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
  • البنك الوطني العُماني يقدم حلول دفع متكاملة لأصحاب الأعمال التجارية
  • اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • نقص المواد الخام أبرزها..برلماني: 3 تحديات تواجه توطين صناعة البتروكيماويات