تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الدورة ال العامة للرقابة المالية الماليـة غيـر المصرفية المالیة غیر المصرفیة الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

 


أقر مجلس النواب المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة (446):

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

 

وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية:

إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.


كما وافق النواب على المادة (450) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على:

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (451) على إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (452) يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.


ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.


فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.


وتنص المادة (454): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.


ووافق النواب على المادة (455): مع عدم الإخلال بحكم المادة 344 من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.


كما وافق النواب على المادة (456): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (457) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (458): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تصدر قرارين وزارين
  • الحوثيون ينددون بمنع التعامل مع تذاكر صنعاء ويطالبون طيران اليمنية بالتراجع عن القرار
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
  • هيئة الرقابة المالية تفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين من التعامل مع جهات غير مرخصة
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة