الأحزاب المناهضة للعدوان تدين إعادة تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الثورة نت/..
أدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان إعادة التصنيف الأمريكي لأنصار الله “بمنظمة إرهابية”.
واعتبر التحالف في بيان، أن هذا التصنيف يمثل استمرارا للسياسة الأمريكية الداعمة للإرهاب والإجرام الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة.
وأشار البيان إلى أن التصنيف يستهدف الشعب اليمني كاملًا؛ جراء موافقه المشرِّفة المساندة لمظلومية الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب اليمني سيظل داعمًا لقيادته وقواته المسلحة، ولكل القوى الوطنية والإقليمية التي تناهض المشروع الصهيوني – الأمريكي، وفي مقدمتهم أنصار الله.
وأوضح أن التصنيف لن يزيد اليمنيين إلا إصرارًا على أداء دورهم الكامل في ظل قيادتهم القرآنية الحكيمة.
وحمّل البيان الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، والأمم المتحدة، المسؤولية الكاملة جراء التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي قد يترتب عليها هذا التصنيف، داعياً كل أحرار العالم إلى إدانة هذا القرار المعبِّر عن الصلف الأمريكي تجاه الشعوب والمجتمعات الحرة.
وجدّدت الأحزاب المناهضة للعدوان، الدعوة للشعب اليمني وقواه الحية إلى العمل الجاد على كافة الأصعدة، والاستعداد لمواجهة التحديات والتداعيات المحتملة تجاه اليمن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الفقهاء يسموها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:
عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين
وعند استواء الشمس في وسط السماء حتى تزول
وعند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان:
عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
واشارت الى أن الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حديث أوقات النهي عن الصلاة
يدل على أوقات النهي عن الصلاة ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».
وروى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
وروي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»، وروى البخاري ومسلم عن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ».