أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وزير الري يفتتح معمل الذكاء الاصطناعى بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و 3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.

جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المهندس شريف الشربيني الإسكان قرارا البناء الارتفاع ارتفاع المبنى

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية

دبي (وام)

أخبار ذات صلة «مقر المؤثرين» يستضيف فعالية لـ «ميتا» قامات وقيادات فكرية في «قمة الإعلام العربي 2025»

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

مقالات مشابهة

  • رئيس شعبة مواد البناء يكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمنت
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
  • مواد البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت لتعطيش السوق وزيادة الأرباح على حساب المستهلك
  • وزير الأشغال العامة يناقش مع محافظ حلب إعادة تأهيل المباني في المدينة
  • الغرف التجارية تفتح النار على ارتفاع الأسعار| المواد الخام محلية بنسبة 100%
  • الجريدة الرسمية تشر قرارا جمهوريا بشأن الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية| مستند
  • وزير الإسكان: إزالة التعديات الواقعة على مساحة 507 أفدنة بمدينتي بنى سويف والفشن الجديدتين
  • الإسكان: إزالة التعديات على 507 أفدنة بمدينتي بني سويف والفشن الجديدتين
  • "المجتمعات العمرانية" تنفي ما تردد بشأن تعديل اشتراطات الأراضى الخاضعة لرسوم تحسين طريق القاهرة
  • تنفيذًا لتوجيهات الوزير.. "الإسكان": حملات إزالة لمخالفات البناء بالتجمعات الثلاثة للمدينة