أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.

مزايا القانون والتسهيلات

وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.

وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه».

الهدف من مشروع القانون 

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ، أو بيانات لم يتمّ إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.

كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير المالية مجلس النواب أحمد كجوك المنازعات الضريبية

إقرأ أيضاً:

تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية

نصّت المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أنه ابتداءً من موعد سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه وفقًا لتصنيف المنطقة. 

وبذلك تصبح الأجرة للأماكن الواقعة بالمناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة فتكون الأجرة عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تحدد للأماكن في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وبموجب القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار — لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من عملها — بسداد أجرة شهرية مقدارها 250 جنيهًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ سريان القانون.

كما أوضحت المادة أنه من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص الصادر وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (3)، يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة المستحقة — إن وُجدت — على أقساط شهرية، على مدة مساوية للفترة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.

 

 

مقالات مشابهة

  • تعديلات القيمة الإيجارية من قانون الإيجار القديم وآلية سداد الفروق المالية
  • بالتفاصيل.. ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ77.9 مليار جنيه في 4 سنوات
  • المصادقة على مشروع قانون يتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية
  • ضوابط صارمة وترخيص مشدد.. قانون البنك المركزي يحدد شروط تقديم خدمات تحويل الأموال
  • إى.تاكس بعد زيارة وزير المالية: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي لدى شركائنا من الممولين
  • كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟.. القانون يوضح آليات التظلم
  • ملف الانتخابات إلى طاولة الحكومة من جديد ومشروع القانون المعجّل الى اللجان
  • بلال عبد الله: اقتراح قانون لتسوية أوضاع النقباء المتدرّجين
  • وزير المالية: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية بتسهيلات وحلول تكنولوجية محفزة
  • وزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة