رئيس النواب: ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020
نص الكلمة:
ان ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية. هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الضرائب رئيس مجلس النواب تحقيق التنمية المستدامة إصلاح المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني