المؤبد لعامل وسائق لإتجارهما بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لعامل وسائق، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21465 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3148 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ا أ"، 18 سنة، عامل، و"حاتم ه ع"، 17 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 5 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنه الـ15 سنة ولم يجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الواقعة، حازا جوهرين مخدرين "هيروين، وmdmb 4en pinaca"، أحد مشتقات الـ indazole carboxamide، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا ذخائر "6 طلقات"، مما تستخدم في الأسلحة النارية وهما ممن لا يجوز منحهما الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وهو مما لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح، أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار بالمخدرات حيازة أسلحة ذخائر شبرا الخيمة شبرا الخیمة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعاطل قتل شخصا بسبب فرض إتاوة لركن السيارات بالإسكندرية.. فيديو
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي وعضوية المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامى سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات، بمعاقبة المتهم "م.س.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "ز.ال.ع" .
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9571لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بمشاجرة وإصابة المجني عليه ونقله الي المستشفي وتوفي متاثرا باصابته بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت أنه علي أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم " م.س.ع" وبين المجني عليه " ز.ال.ع" ، تمثلت في قيام المتهم بفرض اتاوات علي الأخير واعتياده فرض الاتاوات علي سائقي سيارات الأجرة، ورفض المجني عليه فتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض فتدخل الاهالي لفض المشاجرة محاولين الصلح بينهم اللي أن المتهم رفض ،وبعد وقت حدثت مشاجرة وعقد المتهم النية علي التعدي علي المجني عليه وبحوزته السلاح الأبيض وطعنه طعنة، علي أثرها تم نقلهإالي المستشفي وتوفي بعد ذلك متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.