المؤبد لعامل وسائق لإتجارهما بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لعامل وسائق، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21465 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3148 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ا أ"، 18 سنة، عامل، و"حاتم ه ع"، 17 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 5 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنه الـ15 سنة ولم يجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الواقعة، حازا جوهرين مخدرين "هيروين، وmdmb 4en pinaca"، أحد مشتقات الـ indazole carboxamide، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا ذخائر "6 طلقات"، مما تستخدم في الأسلحة النارية وهما ممن لا يجوز منحهما الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وهو مما لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح، أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار بالمخدرات حيازة أسلحة ذخائر شبرا الخيمة شبرا الخیمة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة في واقعة «الدارك ويب» لجلسة 11 يناير
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: ط.أ.ع، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وع.م.ع، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض -سكين- وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.