انتظمت اليوم الإثنين بوزارة العدل، جلسة عمل خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، المعروف بتسمية "قانون الشيكات".

وأفادت وزيرة العدل ليلى جفال بالمناسبة، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بأنّ مشروع القانون يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة.

وأشارت إلى أنّ الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا المشروع باعتباره أحد البرامج التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها بالإضافة إلى تعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة.

كما تم التطرق أثناء الجلسة التي جرت بحضور إطارات سامية بالوزارة، إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنظر بدورها في مشروع هذا القانون

وينصّ الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طرح خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال مسألة تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، مؤكدا أنه "يجب أن يقوم مشروع القانون على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان".

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية

الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله.

ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم".

قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات.

محتجون مغاربة ينددون بالرشوة والفساد (الجزيرة) مضمون القانون

جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد.

وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه.

وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".

أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل.

إعلان

وتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

محتج يرفض مشروع القانون الذي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية (الجزيرة)

وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة.

خريطة مؤشر مدركات الفساد في الدول العربية 2024 (منظمة الشفافية الدولية) تراجع مقلق

وكان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار).

بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني.

وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.

من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية.

وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام.

وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.

#مع_الرمضاني
بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح معنى مؤشر إدراك الفساد ويعتبر نتائجه بالمغرب "غير مرضية" pic.twitter.com/ZqpZP1Rurn

— 2M.ma (@2MInteractive) October 17, 2024

وشايات كيدية

في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة.

إعلان

واستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.

ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة.

أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك".

ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة.

وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد.

وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.

مقالات مشابهة

  • قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
  • ننشر أهداف وتفاصيل مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • بو صعب بعد جلسة فرعية اللجان: ما زلنا ننتظر مشروع الحكومة بشأن قانون الانتخاب
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون ملكية الدولة
  • بعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات
  • النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
  • البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون ملكية الدولة
  • بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26 والتصويت النهائي عليها
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية