شركات السياحة تطلب من المعتمرين إحضار الشهادات الصحية للتطعيمات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شددت شركات السياحة على المسافرين للعمرة بداية من يوم الإثنين المقبل، على ضرورة تقديمهم شهادات صحية تفيد حصولهم على التطعيمات التي أقرتها السلطات الصحية السعودية للسماح بالسفر.
وتضمنت قائمة التطعيمات المقررة من هيئة الصحة السعودية للمسافرين المعتمرين خلال موسم العمرة المقبل، تطعيم الالتهاب السحائي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، مع ضرورة إحضار الشهادات الصحية التي تثبت حصولهم على تلك التطعيمات، ومن ثم يتم تقديمها لمسؤولي المطارات سواء المصرية أو السعودية.
وحذرت شركات السياحة المسافرين للعمرة خلال الموسم المقبل، من تلقي التطعيمات المحددة قبل يوم 10 فبراير، وهو اليوم الأول لبداية سفر المعتمرين لأداء العمرة.
وفي ذات السياق نبهت السلطات السعودية على جميع المسافرين للعمرة من مختلف دول العالم بضرورة الحصول على التطعيمات حتى لا تضطر إلى منع دخول أحد المسافرين إلى المملكة.
وأوضحت شركات السياحة أن هناك أعدادا محددة من المشرفين السياحيين سيقومون بالإشراف والتأكد من المسافرين وحصولهم على التطعيمات التي حددتها السلطات السعودية، ولن يتمكن أي مسافر من الوصول للطائرة في حالة سفره جوا أو استقلاله الباص السياحي في حالة الحج البري بدون إحضار الشهادات الصحية اللازمة.
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
22 مايو.. إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية
موعد فتح باب الترشح لانتخابات الغرف التجارية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف السياحية الحج السياحي السلطات السعودية غرفة شركات السياحة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الحج البري موسم الحج 2025 هيئة الصحة السعودية شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0