نقيب القراء: تلاوة الشيخ الطاروطي خالية من الأخطاء
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أعلن محمد الساعاتى متحدث نقابة القراء بيانا عاجلا يؤكد فيه أن الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية قد راجع بنفسه تلاوة القارئ عبد الفتاح الطاروطى ولم يجد فيها خطئا واحدا.
وقال نقيب القراء: لقد استمعت للتلاوة بوصفى شيخا لعموم المقارئ المصرية ونقيب القراء وعضو اللجنة الموحده لإختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة إلى قراءة الجمعة الماضية التى أذيعت من مدينة بور سعيد الباسلة من القارئ الإذاعى الشيخ عبدالفتاح الطاروطي عضو نقابة القراء والتى نقلها التليفزيون العربى وبعض الإذاعات ووجدت أن القراءة لا غبار عليها ومطابقة للأحكام التجويدية الصحيحة.
وتابع : ما أجد سببا لما أثير حولها من البعض، وأرجو أن يكون هناك تحرى للحقائق ولا يحكم على الأشياء إلا متخصص يتحرى الحقائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة القراء الشيخ عبد الفتاح الطاروطي قرآن الجمعة القارئ عبد الفتاح الطاروطي أخطاء التلاوة المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: أجر القارئ في العزاء جائز لكن المبالغة والتفاخر مذمومان
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال من محمد حمدي من محافظة البحيرة - دمنهور، حول حكم المال الذي يأخذه المقرئ في العزاء؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "أجر المقرئ الذي يُدعى لقراءة القرآن في مجلس عزاء ليس حرامًا، سواء تم الاتفاق عليه مسبقًا أو كان بمثابة هبة تُعطى له بعد القراءة".
وأوضح الشيخ عويضة أن الأصل في الأمر الجواز، لكنه أشار إلى أن "المبالغة في الأجور، والتفاخر بمن يُحضر من المقرئين المشاهير، أمر غير محمود"، مضيفًا: "المشكلة ليست في القراءة نفسها، بل في النية.. بعض الناس لا يقيم العزاء لله أو لثواب القرآن، وإنما للتباهي أمام الناس بأنه جلب الشيخ فلان وفلان، وهذا يُخرج العمل من الإخلاص إلى الرياء".
وأضاف: "لو قلت لأحدهم: بدل ما تدفع خمسين أو مئة ألف على مقرئ شهير، تبرع بهذا المال للأيتام أو الفقراء، قد يرفض! وهذا دليل على أن النية ليست صافية".
وحذر الشيخ عويضة من اقتطاع هذه المبالغ من أموال الورثة، خصوصًا إن كان بينهم يتامى صغارًا، مؤكدًا: "هنا نقول هذا حرام، ولا يجوز أن تُصرف أموال اليتامى على صوانات عزاء أو مظاهر شكلية لإرضاء الكبار على حساب الصغار. من أراد أن يكرم أخاه أو والده فليُكرمه من ماله هو، لا من تركة لم تُقسم بعد، ولا من نصيب قاصر لا يملك الدفاع عن حقه".