سفير مصر في بيروت يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية اللبنانية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قدم السفير علاء موسى أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة مفوضًا لجمهورية مصر العربية لدى لبنان إلى فخامة العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك خلال مراسم أقيمت يوم ٥ فبراير ٢٠٢٥ في قصر بعبدا، مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وخلال اللقاء مع الرئيس عون ضمن مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصري لسيادته تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ثقة مصر في كفاءة وقدرة الرئيس عون على قيادة دفة البلاد في تلك المرحلة الهامة من تاريخ لبنان، ومعربًا عن التفاؤل بمستقبل ملئ بالازدهار والتقدم للبنان.
ومن جانبه، أكد الرئيس جوزاف عون اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية والأخوية مع مصر، معربًا عن بالغ تقديره للدور الذي اضطلعت به مصر طوال الفترة الماضية، وكذا جهودها في إطار اللجنة الخماسية والتي كان لها الفضل في إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، مؤكدًا حرصه على تلبية الدعوة الموجهة إليه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وكذا ثقته الكاملة في وقوف مصر، على عهدها دائمًا. إلى جانب لبنان.
وجدير بالذكر أن السفير علاء موسى قدم أوراق اعتماده ضمن أول مجموعة سفراء تقدم أوراق اعتمادها للرئيس جوزاف عون منذ انتخاب سيادته رئيسًا للجمهورية اللبنانية يوم ٩ يناير الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير المصري جوزيف عون السفير علاء موسى رئيس الجمهورية اللبنانية المزيد مصر فی
إقرأ أيضاً:
ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
جاء قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بمحافظة المنيا إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامها، ليثير التساؤل حول مصير طفلها الرضيع الذي تحمله.. وفي هذا التقرير نوضح مواد القانون بهذا الشأن..
المادة 19 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، أكد أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.
المادة 20 من القانون نصت على أنه يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.
نص قانون الطفل على كيفية رعاية أطفال السجينات، وجاء بالمادة 31 مكرراً من قانون الطفل، على أنه ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن 4 سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها.