صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
حدد قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، ساعات التشغيل المحددة يوميا للأطفال، كما حظر القانون العمل الليلي لهم ضمانا لتوفير حياة آمنة ينعمون في ظلها .
وطبقا لنص القانون ، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل ، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
كما يحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
و حظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قراراً بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
كما حظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وتجدر الاشارة إلى أن وزير العمل أعلن عن موعد تطبيق قانون العمل رسميا في بداية سبتمبر المقبل .