محكمة الأسرة تحسم النزاع.. رفض دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة استئناف الأسرة بمجمع محاكم أكتوبر، اليوم الخميس، بقبول الاستئناف المقدم من السيدة "أ ح" شكلًا، وفي الموضوع برفض دعوى إثبات نسب الطفل المرفوعة ضد لاعب الزمالك السابق إسلام جابر، كما رفضت المحكمة دعوى الزواج العرفي المزعوم.
تعود تفاصيل القضية إلى 22 أغسطس 2022، عندما حررت سيدة تدعى "أ ح" محضرًا بقسم الشرطة، تتهم فيه اللاعب بالزواج منها عرفيًا، وحملها منه، مدعيةً أنه استولى على عقد الزواج العرفي الذي يثبت حقوقها وحقوق الجنين، ورفض الاعتراف بهما.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستمعت إلى أقوال الشاكية، حيث وجهت للاعب تهمة الاستيلاء على ورقة الزواج العرفي، وإنكار نسب الطفل.
عقب انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية للمحكمة، حيث قضت محكمة جنح الهرم، في يناير 2023، بمعاقبة إسلام جابر بالسجن لمدة عام مع الشغل، في القضية رقم 57069، بعدما اتهمته السيدة بالزواج منها عرفيًا وسرقة عقد الزواج وإنكار نسب الطفل، مع إلزامه بالمصاريف.
وبعد استئناف اللاعب على الحكم، قضت محكمة استئناف الأسرة اليوم برفض دعوى إثبات النسب، وإسقاط الادعاءات المتعلقة بالزواج العرفي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسلام جابر النيابة العامة انتهاء التحقيق تفاصيل القضية عقد الزواج لمدة عام محكمة الاسرة محكمة جنح محكمة جنح الهرم نسب الطفل الزواج العرفی
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.