لا تخافوا ولكن احذروا.. قانون يهدد مستخدمي Deepseek بغرامات وسجن طويل
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
في خطوة تثير الكثير من الجدل، قدم السيناتور الأمريكي جوش هاولي مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام تطبيق Deepseek الصيني في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصبح Deepseek أحد أكثر التطبيقات شعبية في البلاد، مما أدى إلى قلق متزايد حول أمان البيانات والخصوصية، لا سيما في ظل ارتباط التطبيق بالحكومة الصينية.
الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو منع تصدير مهارات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، حيث ينص القانون على حظر استيراد أي "تكنولوجيا أو ملكية فكرية" تم تطويرها في الصين.
ومن المتوقع أن يتعرض أي شخص ينتهك هذه القيود لعقوبات صارمة، تشمل السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك، ستتراوح الغرامات المفروضة على الأفراد بين 1000 دولار ومليون دولار، بينما يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على الشركات إلى 100 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون لا يذكر Deepseek بالاسم، إلا أن توقيته يثير المخاوف حول تأثير هذا التطبيق على الأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد أن توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في التكنولوجيا الأمريكية.
وجاء هذا التوجه؛ عندما وصف الرئيس دونالد ترامب Deepseek بأنه "دعوة الصحوة" لصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس القلق المتزايد بشأن قدرة هذا التطبيق على جمع البيانات بشكل غير قانوني.
وعلى مستوى التطبيق، قامت عدد من الوكالات الحكومية بفرض حظر على استخدام Deepseek، وأصدرت البحرية الأمريكية تعليمات لأعضائها بعدم استخدام التطبيق لأغراض العمل أو الشخصية، فيما حظرت وكالة ناسا معدات الشبكات المتعلقة بالتطبيق.
وعلى الصعيد الإقليمي، أصبحت ولاية تكساس رائدة في هذا الاتجاه، حيث حظرت استخدام Deepseek في المؤسسات الحكومية، مؤكدة أنها لن تسمح للحزب الشيوعي الصيني بالتدخل في بنيتها التحتية الحيوية.
وقد يكون لتمرير هذا القانون، تأثيرات بعيدة المدى على علاقة الولايات المتحدة بالصين، كما يعكس التحولات الجذرية في التعامل مع التكنولوجيا وخصوصية البيانات، وفي حال تم إقراره؛ قد يواجه المستخدمون العاديون عواقب شديدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية استخدامهم للتكنولوجيا المستوردة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديب سيك حظر Deepseek المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.