نجيب جبرائيل: قانون الأحوال الشخصية يمنع التحايل بتغيير الملة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
تطرق الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية إلى ما وصفه بـ"ماراثون الطلاق"، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس، الذي يسمح للبعض بتغيير الملة والحصول على حكم مدني بالطلاق، ثم البحث عن تصريح زواج جديد من الكنيسة، وهي عملية قال إنها مليئة بالتعقيدات.
وأشار خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد إلى أن بعض الزوجات لا يستطعن إثبات الزنا أمام المحكمة، لكن يمكن للكنيسة إصدار تصريح زواج جديد إذا اقتنعت بوقوع الخيانة، مضيفًا أن وجود ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي" – مثل الرسائل الإلكترونية أو محادثات الفيسبوك – لا يُعتد به قانونًا بسهولة، رغم أنه مؤشر على انهيار العلاقة الزوجية.
وكشف جبرائيل أن القانون الجديد، بعد التعديلات الأخيرة، يقترح فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات (سواء بوجود أولاد أو بدون)، قبل اللجوء لطلب التطليق، موضحًا أن ذلك يُعد تيسيرًا مهمًا مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا من اشتراط خمس سنوات.
وأشاد بالنص الجديد الذي يمنع التحايل بتغيير الملة، حيث ينص على تطبيق لائحة الكنيسة التي تم فيها الزواج، مهما تغيرت الطائفة لاحقًا، مؤكدًا أن ذلك سيغلق باب التلاعب ويمنع استغلال الثغرات القانونية للوصول للطلاق.
وشدد جبرائيل على أن القانون الجديد أصبح ضرورة ملحة، وليس مجرد تعديل تشريعي، مضيفًا: "مش ممكن أستنى زوجة عندها 40 سنة كمان خمس سنين علشان تاخد تصريح زواج، ده معناه إن فرصة تكوين أسرة جديدة هتضيع منها". وأكد أن الهدف هو الوصول لقانون يحقق التوازن بين العقيدة المسيحية والواقع الاجتماعي المتغير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية نجيب جبرائيل الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة السريان الأرثوذكس الرسائل الإلكترونية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.