قيادي عمالي يحذر من عدم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن أحمد الغنام القيادي العمالي، قرار المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لـ 7000 جنيه، مؤكدا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وأشار "الغنام"، إلى أن القرار يُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تُثمر هذه الجهود في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق الاستقرار والرخاء.
ولفت إلى أنه يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات من قبل أصحاب الأعمال خصوصا انه في العام الماضي تم اعتماد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000 جنيه ولم يطبق علي الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية الذى أثقل كاهل المواطنين، وأصبح عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وشدد الغنام في ختام تصريحاته على ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة العمل لضمان تحقيق مطالب العمال والحفاظ على حقوقهم، لأن عمال مصر هم بناة الحضارة المصرية العريقة وسواعد الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.