قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إن عام 2019 شهد إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وهذا العام وزيرة التضامن الاجتماعي أصدرَت قانون الضمان الاجتماعي، مما يعني أنَّ الجمهورية الجديدة تسعي لتنفيذ المواد الموجودة في الدستور وتضع المواطن نصب أعينها حتى يتمّ تقديم الخدمات بصورة لائقة.

قانون التأمين الصحي الشامل تم تطبيقه في 6 محافظات حاليا

وأضاف «عوض» خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، أنَّ قانون التأمين الصحي الشامل تمّ تطبيقه في 6 محافظات حاليًا، وقانون المعاشات الجديد الذي تمّ إدخال إصلاحات عليه وأن القانون وضع حلول كاملة لكل مشاكل التأمين الاجتماعي المستمرة منذ 170 سنة.

وتابع أنَّ أول قانون تأمينات اجتماعية صدر منذ 1952 ولدينا مشاكل كثيرة وعمل القانون الجديد على حلها، مشيرًا إلى أنَّ مشاكل التأمينات الاجتماعية موجودة على الأقل في كل الدول العربية.

القانون الحالي يخاطب كل المواطنين

وأشار إلى أنَّ القانون الحالي يخاطب كل المواطنين سواء عمالة غير المنتظمة أو العاملين في الخارج، إذ وحد نسب الاشتراك للجميع وذلك تشجيعا للانخراط في مظلة التأمين الاجتماعي.

وأوضح أنَّ الجميع يحصل على ميزة واحدة وهي توحيد نسبة الاشتراك، حتى يتساوى العمالة غير المنتظمة مع الموظف الموجود في أي وزارة أو الوزير نفسه، مشيرًا إلى أنَّه مع نهاية النصف الأول من العام سيتمّ إطلاق منظومة إلكترونية لايف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديدة العمالة غير المنتظمة قانون التأمين التأمينات

إقرأ أيضاً:

لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية

يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:


أهداف قانون الموارد المائية

استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأيالرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والريإشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام.. نواب: تستهدف بناء وعي وطني مستنيرأخبار التوك شو|أحمد موسى: إعلامنا سيظل قويا ومؤثرا.. ولا أحد يتخلى عن القوى الناعمة.. الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل


وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.

كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.


وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.


وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

تنص (المادة الأولى) علي :

تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.

كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.

وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.

وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.

وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.

طباعة شارك قانون الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب أحكام قانون الموارد المائية

مقالات مشابهة

  • لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
  • جامعة الجلالة: منظومة منح دراسية رائدة لدعم التفوق وتحقيق العدالة الاجتماعية
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • فتاوى وأحكام | حكم نشر الفتاة صورها بمواقع التواصل الاجتماعي؟.. شرعية عمل منصة إلكترونية للترويج وبيع السلع .. هل يصح وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن ؟
  • رئيس الوزراء يزور مركز مؤاب للخدمات الاجتماعية في الكرك ويوجه بتطوير مرافقه
  • التأمينات الاجتماعية.. كيف تستفيد من شهادة مقدار المنافع والفئات المستهدفة؟
  • تقرير أمريكي:قانون الحشد الشعبي الإيراني يهدد سيادة العراق
  • التأمينات الاجتماعية.. كيف تستفيد من شهادة مقدار المنافع والفئات المستهدفة؟ - عاجل