تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمالويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال»، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
حزمة من الضمانات والحوافز التنافسيةوتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون المناطق المركزية المناطق المركزية للمال والأعمال مدبولي مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.