3 استثناءات لحظر إقامة مباني خارج الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء طلبات التصالح قانون البناء الأحوزة العمرانية البناء خارج الأحوزة العمرانية الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطاب «المجتمعات العمرانية» لنادي الزمالك بشأن إيقاف التعاملات في خليج الغرام
تلقى نادي الزمالك خطابًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي(مرسي مطروح)، يفيد بأنه في إطار التخطيط لتطوير منطقة خليج الغرام، وذلك لاستغلال أراضي الشواطئ ومسطح المياة بالمنطقة لتنفيذ مشروع قومي.
وعليه فإنه يتم إيقاف أي تعاملات أو إنشآت جديدة أو التي سبق لها إصدار تراخيص بناء على الأراضي، والمصايف الكائنة بولاية الهيئة بالمنطقة، وعدم قبول أي مقابل حق انتفاع للشاطئ للعام القادم 2026 ولأجل غير مسمى.
وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بالرد على الخطاب المرسل للنادي من هيئة المجتمعات العمرانية.