مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين «لوتنيك» وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تعيين هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، وذلك بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الدولية تصاعدًا في التوترات، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين مثل كندا والمكسيك.
لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار في وول ستريت "كانتور فيتزجيرالد"، لعب دورًا رئيسيًا في عملية انتقال إدارة ترامب بعد إعادة انتخابه. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، خاصة بعد تقديم ترشيحه الأسبوع الماضي بتصويت 52 مقابل 45.
ستكون وزارة التجارة تحت قيادة لوتنيك مسؤولة عن مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك التجارة الأمريكية، والشحن، والبنية التحتية، والاتصالات، والمراقبة البيئية، وحماية الملكية الفكرية. كما ستلعب الوزارة دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض ضرائب الاستيراد الجديدة والموافقة على طلبات الإعفاء من التعريفات الجمركية.
إضافة إلى ذلك، سيشرف لوتنيك على مكتب الصناعة والأمن (BIS)، الوكالة المسؤولة عن تنفيذ حظر الاستيراد والتصدير، إلى جانب القواعد التجارية المتعلقة بالأمن القومي. ومن المتوقع أن يلعب المكتب دورًا رئيسيًا في جهود إدارة ترامب للحد من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما أكد عليه لوتنيك خلال جلسة تأكيد تعيينه.
يأتي تعيين لوتنيك في وقت تتصاعد فيه التحديات التجارية العالمية، مما يجعله شخصية محورية في تشكيل سياسات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة ترامب الشيوخ الأمريكي لوتنيك هوارد لوتنيك المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.