مندوب مبيعات يختلس 227 ألف جنيه وجنايات بورسعيد تعاقبه بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد علي، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 5 سنوات لمندوب مبيعات في "الاتحاد التعاوني الاستهلاكي" بتهمة الاختلاس.
تعود وقائع القضية إلى الفترة ما بين 5 سبتمبر 2023 و5 نوفمبر 2023، حيث قام المتهم، بصفته مندوب مبيعات وسائق بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي، باختلاس مبلغ 227,533 جنيهًا، كان قد تسلمه نظير بيع بضائع لعملاء الاتحاد.
شهادات الشهود وأدلة الثبوت
جاء في أقوال الشاهد الأول، حامد أنور محمد صالح، 60 عامًا، ويعمل محاميًا وممثلًا قانونيًا للاتحاد، أن المتهم استلم بضائع بموجب فواتير مذيلة بتوقيعه، لكنه انقطع عن العمل ولم يورد ثمنها، مما ألحق ضررًا بالاتحاد، أما الشاهد الثاني، محمد إبراهيم محمد سالم، 64 عامًا، رئيس مخازن الاتحاد، فقد شهد بأنه كان ضمن لجنة لجرد السيارة المخصصة للمتهم، وتبين وجود بضائع بقيمة 62,650 جنيهًا فقط، من إجمالي ما تسلمه.
وأكدت الشاهدة الثالثة، أميرة علاء الدين أحمد علام، 23 عامًا، محاسبة بالإدارة المالية، وكذلك الشاهد الرابع، أحمد السيد محمد محمد علي، 37 عامًا، نفس مضمون شهادة رئيس المخازن، كما شهد الشاهد الخامس، أحمد محمود يوسف المصري، 42 عامًا، رئيس قسم الحسابات بالاتحاد، بأنه بمراجعة عهدة المتهم، تبين وجود عجز مالي بقيمة 227,533 جنيهًا.
وأفاد الشاهد السادس، مهيب أحمد محمود فتيح، 37 عامًا، رئيس مباحث الأموال العامة ببورسعيد، أن تحرياته أكدت واقعة الاختلاس، حيث استلم المتهم البضائع لكنه لم يورد قيمتها، مستوليًا عليها لنفسه.
وبناءً على ما سبق، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد المزيد
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.