لا يوجد ركن انتهاك الخصوصية .. حيثيات اتهام إبراهيم فايق تكشفت تفاصيل مثيرة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
لا يوجد ركن انتهاك الخصوصيةكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة تتيقن بانتفاء اركان الاتهام الرابع المسند إلى المتهم آية ذلك وبرهانه انه فيما يتعلق بالجريمة المجرمة بموجب نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشان جرائم تقنية المعلومات فان المحكمة لا تري توافر ركن انتهاك الخصوصية ونشر اخبارا ومعلومات خاصة بالمجني عليه دون رضائه وحيث أن التسجيل قد تم داخل بيئة عمل رسمية تتعلق بالتحكيم الرياضي، الأمر الذي لا يُعد حديثا شخصيا أو يدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة المحمية قانونا وفقا لنص المادة ٢٥ من قانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، التي تشترط أن يكون التسجيل متعلقا بالحياة الخاصة وحرمتها وليس بالعمل العام.
أشارت الحيثيات، إلى إن الدستور المصري قد كفل في المادة (٦٨) الحق في تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، كما أكدت المادة (۷۱) على عدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر باستثناء ما يمس الأمن القومي أو يحرض على العنف، وحيث إن نشر المقطع والمعلومات والاخبار تتعلق بالمجني عليه كان بهدف تسليط الضوء على قرار تحكيمي قد يؤثر على عدالة المنافسة، وهو أمر ذو أهمية عامة، مما يبرر نشره استنادا إلى مبادئ الشفافية والمصلحة العامة التي ينظمها الدستور.
وحيث أن نشرهما للمقطع جاء في إطار تغطية إعلامية نقدية لقرار تحكيمي مثير للجدل، وان كان متعديا على حق البث والنشر للجهة مالكة الحق وهو ما يدخل ضمن نطاق عملهما الاعلامي والصحفي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مواد القيد والوصف لا تنطبق على الاتهام الرابع، نظرا لعدم توافر الحماية القانونية للمحادثات والاخبار والمعلومات التي تدور داخل نطاق العمل العام، حيث إن الحوار بين الحكمين كان جزءا من مهامهما الوظيفية، وليس حديثا خاصا أو شخصيًا يتمتع بالحماية القانونية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وفقا لنص المادة ٢٥ سالفة البيان - وان كان يمثل مخالفه لنص آخر من نصوص قانون الرياضة حسبما سيرد - ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهما بشان الاتهام الرابع على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه بشأن الاتهامين الأول والثالث.
ولما كان نص المادة ۳۰ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على انه " الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة. ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.
وكان من المقرر بموجب نص المادة ٩٥ من القانون انف البيان على انه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من هذا القانون.
وكان من المقرر بنص المادة ۷۰ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
كما أنه من المقرر بنص المادة ٢/٧٦ من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وكان من المقرر بنص المادة ۲۹ من قانون الصحافة والاعلام رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۸ على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القاهرة الاقتصادية الإعلامي إبراهيم فايق محكمة القاهرة إبراهيم فايق المزيد من المقرر من قانون
إقرأ أيضاً:
مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء.
ونص قرار وزير الداخلية رقم 733 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم حازم محمد علي عثمان وآخرهم عمرو رفعت سليم محمد سليم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الثانية على، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرا في 23/4/2025.
اقرأ أيضاًحريق بمخزن كرتون أمام حي الأزبكية.. و5 سيارات إطفاء تحاصر النيران
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تعاطي المخدرات في الساحل
بعد قليل.. الحكم على متهم في قضية خلية داعش قنا