بسبب معسل الشيشة.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل أنهى حياة والده بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، قرار معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بقـ.ـتل والده بسبب رفضه إعطائه مالا لشراء " معسل " شيشة بمنطقة قسم أول أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 6681 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط إلى ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين " المتهم " أحمد عاطف محمد " 28 عاما ، عاطل ، والسابق اتهامه في 12 دعوى متنوعة ، ووالده " عاطف " بسبب طلب الأول مالا من والده " المجني عليه " لشراء معسل " شيشة " وبسبب رفض المجني عليه إعطاءه مالا قام المتهم بالتعدي على والده بسلاح ابيض " سكـ.ـين " مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .
وتوصلت تحريات الرائد علي نصر الدين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم " أحمد عاطف " وبين أفراد أسرته بسبب ضيق الحياة المعيشية وكان المتهم دائم طلب أمولا منهم ودائم التعدي عليهم ويوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين المتهم ووالده بعد أن طلب المتهم من والده مالا لشراء " معسل شيشة " فرفض المجني عليه واخبره بأنه ليس معه ثمة نقود، على اثر ذلك بحث المتهم عن سكين لتهديد المجني عليه " والده " بها وضربه أن لم يعطيه ما يريد وخرجت أم المتهم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه وأثناء ذلك حاول المتهم التعدي على المجني عليه وحاول شقيقه منعه ولكن تمكن المتهم من طـ.ـعن المجني عليه بتلك السكـ.ـين أسفل البطن وعلى اثر ذلك سقط المجني عليه أرضا واستغاث شقيق المتهم ونجل المجني عليه الثاني بالجيران لنقل والده إلى المستشفى وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط السجن المشدد أخبار أسيوط قسم شرطة أول أسيوط أخبار المحافظات محكمة جنايات أسيوط المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.