بسبب معسل الشيشة.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل أنهى حياة والده بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، قرار معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بقـ.ـتل والده بسبب رفضه إعطائه مالا لشراء " معسل " شيشة بمنطقة قسم أول أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم.
تعود وقائع القضية رقم 6681 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط إلى ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين " المتهم " أحمد عاطف محمد " 28 عاما ، عاطل ، والسابق اتهامه في 12 دعوى متنوعة ، ووالده " عاطف " بسبب طلب الأول مالا من والده " المجني عليه " لشراء معسل " شيشة " وبسبب رفض المجني عليه إعطاءه مالا قام المتهم بالتعدي على والده بسلاح ابيض " سكـ.ـين " مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .
وتوصلت تحريات الرائد علي نصر الدين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم " أحمد عاطف " وبين أفراد أسرته بسبب ضيق الحياة المعيشية وكان المتهم دائم طلب أمولا منهم ودائم التعدي عليهم ويوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين المتهم ووالده بعد أن طلب المتهم من والده مالا لشراء " معسل شيشة " فرفض المجني عليه واخبره بأنه ليس معه ثمة نقود، على اثر ذلك بحث المتهم عن سكين لتهديد المجني عليه " والده " بها وضربه أن لم يعطيه ما يريد وخرجت أم المتهم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه وأثناء ذلك حاول المتهم التعدي على المجني عليه وحاول شقيقه منعه ولكن تمكن المتهم من طـ.ـعن المجني عليه بتلك السكـ.ـين أسفل البطن وعلى اثر ذلك سقط المجني عليه أرضا واستغاث شقيق المتهم ونجل المجني عليه الثاني بالجيران لنقل والده إلى المستشفى وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط السجن المشدد أخبار أسيوط قسم شرطة أول أسيوط أخبار المحافظات محكمة جنايات أسيوط المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.