شقة في حى راقي وإرساء مزايدة.. تعرف علي تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للجنايات
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحالت نيابة عابدين الجزئية، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بتقاضي رشوة مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات.
ووجهت له النيابة تهم التربح الوظيفي واستغلال منصب والكسب غير المشروع ، وقررت إحالته الي محاكمة الجنائية، كما وجهت للمتهم الثاني " مالك الشركة" تهمة تقديم رشوة إلى مدير في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للقواعد القانونية، من خلال تقديمه للمتهم الأول العطية المشار إليها كرشوة.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل أن المتهم تلقي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين ، من صاحب شركة "نيو هارت" لإدارة المستشفيات، لإرساء المزايدة عليه بمخالفة القانون.
وكشفت التحقيقات أن نقيب المعلمين، استغل وظيفته بصفته مديرًا في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للأنظمة القانونية ، بأن طلب وتسلَّم لنفسه رشوة مقابل القيام بعمل من مهام وظيفته، بالمخالفة للقانون.
حيث طلب وتسلم من المتهم الثاني، مالك شركة إدارة المستشفيات، وحدة سكنية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، وقيمتها تحاوزت المليون و200 ألف جنيه، مقابل إتمام إجراءات ترسية مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب
إقرأ أيضاً:
العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق سيارة نقل (سوزوكي) إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بسيدة لفظيا وجسديا.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم باغت المجني عليها حال استقلالها رفقته مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وإخضعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته.
كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.