وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.


ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

مادة (177) 
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.

مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183) 
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.


مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة أحمد سعد الدين مشروع قانون العمل المحاكم العمالية المزيد المدنیة والتجاریة المحاکم العمالیة المحکمة العمالیة محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي

كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.

ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.

واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.

وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.

كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.

ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.

كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • اتحاد النقابات العمالية بالغربية يحتفل بعيد العمال ويكرّم المتميزين
  • قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
  • الموافقة على قواعد التقاضي الرقمي وتشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية
  • تنفيذي القليوبية يوافق على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية