السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة المزيد قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.
وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب محامي مصر
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،،،
تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة من التعديلات الاخيرة أعلن تضامني الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للانحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سِيَّما ما تعلق بالتعديل الجديد على المادة (105) من المشروع، والمتعلقة بكفالة حق الدفاع. إذ يُعتبر هذا التعديل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية على المشروع، وتوجيهاته الرامية إلى تعزيز الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المتهم.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات. كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي. وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
إن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية. وهكذا، بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون. كما أن تضامني مع نقابة المحامين في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وتبقي كلمة أخيرة
إن إعادة المشروع للنقاش من جانب الرئاسة، والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين، وما ترتب على ذلك من تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تستوجب المزيد من التأني في إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، بصورة متأنية وشاملة. كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،