المشدد لطالب لتعديه علي طفل وتصويره بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه علي طفل وتصويره بدائرة قسم شرطة الخصوص.
وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ع.خ.ع" 20 سنة، طالب، في القضية رقم 18769 لسنة 2024 قسم الخصوص والمقيدة برقم 4138 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه الطفل بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم صور المجني عليه الطفل في مكان خاص بأن اصطحبه لمسكنه وصوره عاريًا على النحو المبين بالتحقيقات.
في سياق متصل تخلصت ربة منزل بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا، حيث تبين أنها مريضة نفسيًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التسريحة بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات الخصوص
إقرأ أيضاً:
لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأولى.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق و خلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.