هل تجب زكاة الفطر على الفقير غير المستطيع؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يكثر التساؤل حول حكم زكاة الفطر، وخاصة من الفقراء الذين لا يملكون القدرة على إخراجها.
فهل تسقط زكاة الفطر عن غير القادر؟
هذا السؤال يشغل بال الكثير من المسلمين، وهو ما نوضحه في هذا التقرير استنادًا إلى آراء العلماء والفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية.
من جانبه أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في فتوى منشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، ويجب عليه إخراجها عن نفسه وعن من يعولهم من أفراد أسرته
وذكر العلامة الحصكفي في كتابه "الدر المختار" أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، عاقلًا أو غير عاقل، بشرط أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وسكن.
بحسب فتوى الدكتور علي جمعة، فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم قادر، سواء كان غنيًا أو فقيرًا، شريطة أن يملك ما يزيد عن حاجته الضرورية في يوم العيد وليله.
وتُصرف هذه الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم، كما جاء في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
فيما يتعلق بمن لا يملك القدرة المالية على إخراج زكاة الفطر، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع "فيس بوك"، بأن الزكاة لا تجب إلا على المستطيع، والمقصود بالمستطيع هو الشخص الذي يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية.
وأكد ممدوح أن من لم يكن لديه القدرة على إخراج زكاة الفطر فلا إثم عليه، لأن عدم الاستطاعة تسقط التكليف الشرعي. وأضاف أن الزكاة تجب فقط على من يمتلك ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته، ومن لم يجد هذا الفائض فلا تجب عليه الزكاة.
وبناءً على ذلك، فإن الفقير الذي لا يملك ما يكفي حاجته الأساسية غير مطالب بإخراج زكاة الفطر، لأن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، وهو ما يتفق مع القاعدة الفقهية التي تنص على أن "المشقة تجلب التيسير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر شهر رمضان الدكتور علي جمعة المزيد زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا حرج في ارتداء الكمامة أو النظارة الشمسية أثناء الإحرام
أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من ارتداء الكمامة الطبية أو النظارة الشمسية أو ماسك العين أثناء الإحرام، مشيرًا إلى أن هذه الأمور لا تندرج ضمن المحظورات التي نهى عنها الشرع بالنسبة للمحرم.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم السبت، أن ارتداء هذه الأدوات، سواء كان للوقاية من العدوى أثناء الزحام في الطواف، أو لحماية العين من الشمس أو للمساعدة على النوم، جائز شرعًا ولا يفسد الإحرام، حيث إنها ليست من اللباس المخيط المنهي عنه للمحرم.
وأضاف أن مثل هذه الأمور كـ"الساعة" وأدوات قياس الزمن أو تنظيم الحياة اليومية، كلها مباحة ولا تُخالف شروط الإحرام، ولا مانع من استخدامها أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالوقاية الصحية دون قلق من مخالفة الأحكام الشرعية.
ودعا الحجاج والمعتمرين إلى الحرص على أداء النسك في راحة واطمئنان، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية عند الحاجة، قائلًا: "الدين يسر، والحج عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى لا يكلّف نفسًا إلا وسعها".