لجريدة عمان:
2025-10-14@08:50:17 GMT

فتاوى

تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT

فتاوى

• نرجو من فضيلتكم توضيح مقدار تأريش المرأة، والتعويض عن الجروح والإصابات فيما دون النفس، هل يكون التقدير بناءً على دية الرجل كاملة أم على نصف دية الرجل؟ وذلك في إطار بحث علمي نقوم به، بمعنى أنه يريد منكم التوسع قليلًا؟

فإن هذه المسألة، وهي دية المرأة فيما دون النفس، هذا هو العنوان الذي تندرج تحته هذه المسألة، ويُعبَّر عنها بالجروح والأروش، ويُقصَد بها ما يصيب المرأة فيما دون النفس، أي فيما دون فوات النفس، وفي هذه المسألة أشهر ثلاثة أقوال: أما القول الأول، فهو أن دية المرأة فيما دون النفس هي على النصف من دية الرجل، كما هو الحال في دية نفسها كاملة، فإن دية نفسها على النصف من دية الرجل، وهذه المسألة محل اتفاق عند أهل العلم، بل حكى الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم أن دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل، وفي ذلك أدلة من كتاب الله عز وجل، وإشارات تؤخذ منه، وأحاديث صحيحة عند الإمام الربيع وعند غيره، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ووقع على ذلك الإجماع، ولا يُعتد بخلاف الأصم وابن علية، لأن خلافهما أولًا: ليس ممن يُعتد بأقوالهما، وثانيًا: لأنهما خالفا الإجماع، وثالثًا، بل وقبل ثانيًا، لأنهما خالفا ما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمخالفتهما الإجماع، ولذلك صرّح غيرُ واحد من أهل العلم بأنه لا عبرة بمخالفة ابن علية والأصم، لا في هذه المسألة ولا في غيرها.

وأنا الآن قد خرجت عن المسألة التي يُسأل عنها إلى تأصيل الأصل الذي بُنِيَت عليه، حتى لا يرتاب أحد، ويكفي الإجماع المنقول، بل أقوى منه الإجماع العملي منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العصور المتأخرة، فإن عمل المسلمين قد اجتمع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.

وهذا القول فيما يتعلق بدية المرأة فيما دون النفس يقول: إنه لا فرق بين ديتها في نفسها كاملة، أو ديتها في أعضائها وجروحها فيما دون النفس، فهي على النصف، وهو مذهب أصحابنا الإباضية، ومذهب الحنفية، والشافعية، والهادوية، وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب، ومروي عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والقول الثاني: هو أن دية المرأة تساوي دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية الكاملة، فتكون على النصف إذا جاوزت الثلث، وهذا يعني أنها فيما فوق الثلث تتفق مع القول الأول في كونها على النصف، إلا فيما كان دون الثلث، فإنها تكون كدية الرجل.

وهذا القول هو أشهر قولي المسألة، وقال به طائفة من الحنابلة وطائفة من المالكية، أي أنها فيما دون الثلث تساوي الرجل، فإذا جاوزت الثلث فهي على النصف من دية الرجل، مثال في الإصبع عشرة من الإبل، في الإصبعين عشرون من الإبل، في الثلاث ثلاثون من الإبل، فإذا وصلت إلى أربع أصابع فإنها ترجع إلى النصف، فتكون عشرين، إذن ديتها في الثلاث أصابع مساوية لدية الرجل، ثم تنقص إذا زادت، ولذلك استشكل عدد من أهل العلم هذا القول، فقالوا: كيف حينما عظمت جراحها نقصت ديتها؟ لكن هذا هو معنى هذا القول وتفسيره.

والقول الثالث، وهو دون القولين الأولين في الاشتهار، أن دية المرأة فيما دون النفس تساوي دية الرجل إلى أن تصل إلى الموضحة، والموضحة هي الجراحة التي توضح العظم، فإذا جاوزت الموضحة فهي على النصف، هذه هي أشهر الأقوال في المسألة، وهناك روايات استند إليها القائلون بالقولين الأخيرين، أي أنها تساوي دية الرجل إلى الثلث، أو إلى الموضحة، ثم تكون على النصف فيما جاوز هذين الحدين.

وقد استندوا إلى بعض الروايات، حتى لا يُظن أن هذا القول لا يستند إلى شيء، بل استندوا إلى بعض الروايات، ولكن هذه الروايات ضعيفة، ولو ثبتت فلا مجال للقياس، لكنها ضعيفة لا يُحتج بها، ولذلك عُوِّل على الأصل، وهو أن ديتها على النصف من دية نفسها كاملة، فهي على النصف من دية الرجل، فأُجري هذا المبدأ العام، واستُند إلى الأدلة التي أُشير إليها سابقًا.

ثم إنه لا فرق في جراحاتها حتى يُقال: إنها حتى تبلغ الثلث تكون مساوية لدية الرجل، فضلًا عن أن ذلك قد يكون أبعد عن العدالة والإنصاف، فهذه هي أشهر الأقوال، ويتبين منها أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أنها على النصف من دية الرجل في كل جراحاتها.

وهنا أيضًا تنبيه فيما يتعلق بهذه الجروح والأروش، وهو أنها تكون كذلك فيما ورد فيه نص شرعي في تحديده، وهذه استندت إلى رسائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها ما رُوي من طريق عمر بن حزم، وهو أشهر ما يستند إليه في تحديد الديات والأروش والجراحات.

لكن فيما لم يُسمَّ، أي فيما لم يرد فيه نص شرعي، فهذه إما أن تكون موكولة إلى الاجتهاد، أو إلى ما يُعرف بحكومة العدل، إذن كل الخلاف إنما هو فيما ورد فيه نص شرعي من الجراحات المقيسة المنضبطة المسماة، ومن الأعضاء والجوارح التي نص عليها أهل العلم، أما فيما سوى ذلك من الجراحات، ففي الأمر سعة بقدر ما فات من منافع وما أصاب من ضرر، وما يُقاس عليه مما يشبهه، فهذه فيها مجال للنظر، أما الجراحات المسماة فهي على ما تقدم، والله تعالى أعلم.

• هل يجوز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام؟

المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن ذلك لا يؤثر، يمكن للمأموم أن ينوي فرضًا في الوقت الذي يصلي فيه الإمام فرضًا آخر، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، إن لم يكن الجمهور، لكن في المسألة خلاف، فلعل الداخل إلى المسجد يقلد قولًا لا يرى جواز الاقتداء إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام، والله تعالى أعلم.

• أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد ورد عنه الإتيان بالتوجيه، واستحب العلماء إضافة توجيه نبينا إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فهل في هذا الاستحباب تعارض مع أمره صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؟

لا تعارض، لأنه أيضًا مما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يسميه بعض العلماء دعاء الاستفتاح، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام، مع التوجيه، كان يستفتح بصيغ متنوعة، ومنها هذه الصيغة: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا"، وفي بعضها: "وما أنا من المشركين"، وفي بعضها: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

ورد هذا من طريق الإمام علي بن أبي طالب، ومن طريق ابن عباس، ومن طريق طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال بأن يُختار من أذكار الاستفتاح ما يناسب حاله وما يتناسب مع الوقت المتاح عنده، وذهب علماؤنا إلى اختيار هذا اللفظ من الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، التي رويت عنه، فليس هذا من محض اجتهاد العلماء، وإنما هو مما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا به في الاستفتاح، والله تعالى أعلم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم من أهل العلم هی على النصف هذه المسألة هذا القول من طریق ما ورد

إقرأ أيضاً:

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

 من طلق زوجته بدون سبب أو حتى إذا لم يطلقها بعد، ينبغي أن يعرف الحكم والعقوبة ، خاصة وأن الطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى، من هنا ينبغي معرفة هل توعد الله تعالى كل من طلق زوجته بدون سبب بالعذاب الأليم كما المرأة التي تطلب الطلاق بدون سبب؟، وهو من المسائل التي تهم أولئك الذين يستهينون بالطلاق بل ويتعاملون به كما العلكة بأفواههم ، من هنا وتقديرًا لخطورة المسألة ينبغي معرفة حكم من طلق زوجته بدون سبب و هل عليه إثم ؟.

ما الذي يقوي العلاقة بين الزوجين؟.. احرصا على هذا الأمر ولو مرة يومياهل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمورمن طلق زوجته بدون سبب

قالت دار الإفتاء المصرية، قالت إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب الطلاق من زوجها، يحرمها رائحة الجنة، ووردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.

وقال أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

وأكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعًا، ولو كان هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها يجوز لها الطلاق «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعًا.

طلق زوجته بدون سبب

ورد أن إيقاع الرجل للطلاق من غير حاجة، ممنوع ، إما منع تحريم أو منع كراهة، وهو من كفران النعمة أيضا، ويترتب عليه مفاسد كثيرة معلومة، لكن لم يرد حديث صحيح في الوعيد على ذلك كالذي ورد في حق المرأة.

 وروى الطبراني من حديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات ، لكن ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" برقم :(1673) ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 335): "رواه الطبراني وفيه راوٍ لم يسمّ، وبقية إسناده حسن"، وحسنه عبد الله الدويش في "تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني"، ص68 .

 وروى الطبراني أيضا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ؛ فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" برقم (6244) ، وقال السرخسي رحمه الله :" وإيقاع الطلاق مباح ، وإن كان مبغضا في الأصل عند عامة العلماء.

ومن الناس من يقول : لا يباح إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعن الله كل ذواق مطلاق ، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيما امرأة اختلعت من زوجها من نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

وروي مثله في الرجل يخلع امرأته ، ولأن فيه كفران النعمة؛ فإن النكاح نعمة من الله تعالى على عباده ، قال الله تعالى : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا [الروم: 21] .

 وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء [آل عمران: 14] الآية ؛ وكفران النعمة حرام ، وهو رفع للنكاح المسنون ؛ فلا يحل إلا عند الضرورة ، وذلك : إما كبر السن.

وروي أن سودة لما طعنت في السن طلقها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإما لريبة لما روي ( أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال صلوات الله عليه : طلقها ، فقال : إني أحبها ، فقال - صلى الله عليه وسلم : أمسكها إذن ) " انتهى من "المبسوط" (2/ 6).

وقال الملا علي القاري رحمه الله: " وأما ما روي " لعن الله كل ذواق مطلاق : فمحمله الطلاق لغير حاجة، بدليل ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يخفى أن كلامهم فيما سيأتي من التعليل .

 يصرح بأنه محظور؛ لما فيه من كفران نعمة النكاح، وللحديثين المذكورين وغيرهما ، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة هي الخلاص ، عند تباين الأخلاق ، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله، فشرعه رحمة منه - سبحانه - ، فبين الحكمين تدافع ؛ والأصح حظره إلا لحاجة ، للأدلة المذكورة ، ويحمل لفظ "المباح" : على ما أبيح في بعض الأوقات، أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة، وهو ظاهر في رواية لأبي داود " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (5/ 2137).

وحديث: (مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ) رواه أبو داود (2177) وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"، وتحريم الطلاق لغير حاجة : هو كذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وقول جماعة من أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: " والطلاق على خمسة أضرب: ... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه.

 وقال القاضي: فيه روايتان إحداهما: أنه محرم ، لأنه ضرر بنفسه وزوجته ، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه ؛ فكان حراما، كإتلاف المال ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والثانية: أنه مباح ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وفي لفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) رواه أبو داود ، وإنما يكون مبغَضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا .

ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها" انتهى من "المغني" (8/ 235)، وقيل : "فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الطَّلَاقِ : الْحَظْرُ؛ وَإِنَّمَا أُبِيحَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَاجَةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 293).

 ولعل السر في عدم ورود وعيد مماثل لما ورد في حق المرأة : أن الرجل-غالبا- لديه من الأسباب ما يمنعه من الطلاق ، لما يتكلفه في الزواج من المهر والتجهيز، وما يلزمه في الطلاق من المؤخر ونفقة العدة ، وربما نفقة الحضانة ، ولأنه إذا كره امرأته فله أن يتزوج من أخرى ، فليس بحاجة للطلاق ، والأمر إذا كان فيه وازع طبعي ، أو عادي : لم يحتج إلى وازع شرعي، وأيضا ؛ فالمرأة سريعة الانفعال والعاطفة، فربما طلبت الطلاق عند ظهور أدنى مشكلة.

 وقد يستجيب لها الزوج فتنهار الأسرة، فجاء في حقها هذا الوعيد الشديد لتمسك عن طلب الطلاق، على كل حال ؛ فالعبد المؤمن : يوقن بعدل الله تعالى وحكمته ، وأنه غني عن عباده، ولا يظلم الناس مثقال ذرة، تبارك وتعالى وتقدس.

وقد تظهر لبعض الناس حكم بعض شرائع رب العالمين ، وقد تخفى على بعضهم ؛ وحال المؤمن دائما : السمع والطاعة ، فيما أحب من ذلك أو كره ، أو بان له وجه الحكمة فيه ، أو خفي علي .

و قال الله تعالى : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا النساء/65 ، وقال تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا الأحزاب/36 ، وقال تعالى : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ البقرة/286.

وقال تعالى : إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ النور/51-52 ، فالحذر الحذر من سماع شبهات الملاحدة والطاعنين في الدين، فإن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، ويلبسون على الضعفاء بأن الشريعة تنحاز للرجل!.

 وعمُوا عن أن الرجال والنساء عباد لله تعالى، وأن الشريعة جاءت بما يصلحهم جميعا، طلاق الرجل زوجته من غير حاجة فبعض العلماء يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه حرام، قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق- : ....و مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المغني.

طلب المرأة للطلاق بدون سبب

وجاء أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر؛ لما روى أحمد (22440) ، وأبو داود (2226) ، والترمذي (1187) ، وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة والحديث صححه ابن خزيمة ، وابن حبان.

 كما ذكر الحافظ في "الفتح" (9/ 403)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات رواه الطبراني في "الكبير" (17/ 339) ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم : (1934)، فطلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير عذر ممنوع ، وهو منع تحريم على الراجح ، وقيل : منع كراهة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولو خالعته لغير ما ذكرنا : كُرِهَ لها ذلك، ووقع الخلع) ، الظاهر أنه أراد إذا خالعته لغير بغض، وخشية من أن لا تقيم حدود الله، لأنه لو أراد الأول لقال: كره له. فلما قال: كره لها، دل على أنه أراد مخالعتها له، والحال عامرة، والأخلاق ملتئمة، فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع، في قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي.

 ويحتمل كلام أحمد تحريمه؛ فإنه قال: الخلع : مثل حديث سهلة ؛ تكره الرجل ، فتعطيه المهر، فهذا الخلع، وهذا يدل على أنه لا يكون الخلع صحيحا إلا في هذه الحال، ولأنه إضرار بها وبزوجها، وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة، فحرم لقوله - عليه السلام -: لا ضرر ولا ضرار " انتهى.

ورد أن طلب المرأة للطلاق أو الخلع من غير بأس فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام. قال ابن قدامة: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله ..... فإنه يكره لها ذلك فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ويحتمل كلام أحمد تحريمه. المغني، فقد رأيت أن الخلاف بين العلماء جار في طلاق الرجل من غير حاجة وفي سؤال المرأة الطلاق من غير بأس، ثم ننبهك إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة، فالطلاق في الأصل بيد الرجل لأن الرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله .

طباعة شارك من طلق زوجته بدون سبب طلق زوجته بدون سبب حكم من طلق زوجته بدون سبب طلب المرأة للطلاق بدون سبب حكم طلب المرأة للطلاق بدون سبب

مقالات مشابهة

  • ما حكم ولادة المرأة عند طبيب رجل؟.. دار الإفتاء: جائز بشروط
  • سقطات كامل نرجس.. ومناة الثالثة الأخرى..!
  • الإفتاء: الإسلام دعا المجتمع بأسره إلى المساهمة في توفير الرعاية اللازمة للمسنين
  • فتاوى وأحكام| ما حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة؟.. هل يكفي رفع اليدين في الصلاة وعدم نطق تكبيرة الإحرام؟.. هل الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي بدعة؟
  • علي جمعة: النبي ﷺ أنسب الناس والله أثنى عليه وشرَّف مكانه وزمانه
  • من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة
  • هل تعود الأجواء الحارة فيما تبقى من أكتوبر ؟
  • فتاوى وأحكام| هل وفاة الجنين تشفع لوالديه؟.. ما حكم ترك المسكن في فترة العدة بسبب عدم الأمن؟.. كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة البول للصلاة؟
  • فتاوى| ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. زوجت نفسي بعقد رسمي وبدون ولي فهل زواجي صحيح؟.. كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة؟
  • هل قئ المرأة الحامل يبطل الوضوء؟.. الإفتاء توضح