السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد والمستشار يوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة مختار عبد الحليم، بمعاقبة كل من "خ.ح.ع" و"م.ج.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالشروع في جناية سرقة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11394 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط المتهمين حال سرقتهما محول كهرباء بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه حال قيام ضباط القسم بتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون، شاهدت القوة الأمنية المتهمين كل من "خ.ح.ع" عامل و"م.ج.م" عاطل يقومان بسرقة غرفة محول كهرباء وعدد 7 مفاتيح كهرباء وبحوزتهما عدد 2 باب غرفة كهرباء، فتم ضبطهما.
وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي سلاح أبيض، وبالاستعلام أمنيا تبين أن المتهمان مقيمان كفر الدوار محافظة البحيرة والأول محكوم عليه في 4 قضايا تبديد وسرقة والمتهم الثاني عدد 2 قضية سرقة، كذلك تبين قيام المتهمان بسرقة 3 أبواب غرف محولات كهرباء أخري وإخفائها داخل الملاحات لبيعها لأحد تجار الخردة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة السرقة محولات الكهرباء سرقة برج العرب محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.