إكسترا نيوز: عقوبة الخطأ الجسيم بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية الجديد تصل للسجن
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أفادت شيرين مجدي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضحت شيرين مجدي في تصريحات عبر قناة «إكسترا نيوز» أنه تم إقرار مواد القانون حتى المادة الـ 24، حيث يتضمن المشروع 3 مواد خاصة بالإصدار بالإضافة إلى مادة للنشر، فضلا عن 30 مادة موضوعية موزعة على خمسة فصول.
وأضافت أن الهدف الرئيسي لهذا القانون هو تحقيق التوازن بين مقدمي الخدمات الطبية ومتلقّيها، وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الطاقم الطبي والمرضى.
كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن تحديد المواد الخاصة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عنه، حيث يتم فرض غرامة على الخطأ الطبي العادي، بينما يُعاقب الخطأ الطبي الجسيم إما بالغرامة أو بالحبس أو بالعقوبتين معا.
اقرأ أيضاًقيادي بـ «مستقبل وطن»: قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية لحماية المريض والطبيب
يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
عاجل.. مصدر حكومي: إضافة تعديلات هامة على قانون المسؤولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية الخدمات الطبية قانون تنظيم المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية المسؤولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.