حكم قضائي فريد.. إدانة أستاذ جامعي بالحبس بعدما خاطب زميلته بالزين ديالي
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
زنقة 20 . الرباط
صدر مؤخرا حكم قضائي عن محكمة الاستئناف ببني ملال، في قضية تحرش جنسي اتهم فيها أستاذ جامعي منسق الماستر بالكلية متعددة التخصصات بذات المدينة من طرف أستاذة جامعية زميلة له في نفس الكلية.
و قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20 مارس الجاري، بالغاء الحكم الابتدائي وحكمت على الاستاذ بالحبس شهرين وغرامة قدرها 5000 درهم، وتعويض الاستاذة بمبلغ 3 مليون سنتيم.
و يسرد المحامي عبد الرحمان الباسورد تفاصيل الواقعة ، ويقول أن الملف الحديث ، يتغلق بأستاذ جامعي كان يرسل لأستاذة جامعية معه رسائل “الزين ديالي” ويقول لها أيضا “العمل معك حلاوة” وأيضا “الخايبة ديالهم”، فترد عليه هي بالقول : “تا تبت معانا ولا غادا نقولها لزوجتك”، الا انه استمر في قول تلك الكلمات، فقدمت به شكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال.
وكيل الملك قام بمتابعة الأستاذ الجامعي بجريمة التحرش الجنسي وجريمة الامعان في مضايقة الغير بواسطة تسجيلات الكترونية ذات طبيعة جنسية ولاغراض جنسية.
وبعد أن تمت إحالة الملف على المحكمة، اجاب المشتكى به انه يقول الزين ديالي بشكل عادي وأنها هي أيضا تقول له “صاحبي” و “خويا” ، فقضت ابتدائية بني ملال ببراءة المشتكى به، بعلة أن عبارات الزين ديالي والاخرى ليست ذات طابع جنسي، وأن الشهود الذين حضروا أكدوا أن المشتكى به يقول الزين ديالي بشكل عفوي للجميع، وبالتالي فالجرائم غبر ثابتة في حق المشتكى به.
الا ان وكيل الملك استأنف الحكم الابتدائي كما استانفته الاستاذة، فقضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 20 مارس بالغاء الحكم الابتدائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط التيك توكر كروان إسكندرية لقيامه بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية... وضبط مرتكب الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانع محتوى بتصوير مقاطع فيديو تتضمن أغانى تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من تلك المقاطع) ، وبمواجهته إعترف بنشرها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع .
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".