احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أقر قانون المرور مخالفات عديدة على المخالفين لقواعد وآداب المرور، حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث التى نراها أعلى الطرق، ومنها:
-عدم ربط حزام الأمان
وقع قانون المرور عقوبة على السائقين المخالفين لقواعد السير على الطرق وعدم الالتزام بآدابه منها عدم ربط حزام الأمان الذى يحرم السائق من أخطار الحوادث المرورية بغرامة مالية تتراوح قيمتها بين 100 إلى 300 جنيه، و يجوز التصالح على هذه المخالفة.
- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر
قرر القانون فى حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، طبقا المادة 77 من القانون، بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث عدم ربط حزام الأمان اخبار عاجلة قانون المرور حزام الأمان
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبة جريمة التوسط في تهريب المهاجرين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.