صيام الست من شوال وإهداء ثوابه إلى الميت.. دار الإفتاء توضح الحكم
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يسعى كثيرون بعد شهر رمضان إلى اغتنام صيام الست من شوال لما في ذلك من ثواب عظيم، لذا يرغب البعض في معرفة هل يجوز صيام الست من شوال وإهداء ثوابه إلى الميت، وهل يصل ثوابه إلى الميت؟.
وفي رده على هذا السؤال، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز صيام الست من شوال عن المتوفى، موضحا أن المسلم يصوم الست البيض عن نفسه لا عن غيره.
وأضاف «عويضة» في إجابته، أن المُسلم يصوم الست البيض وأياما أخرى، وبعد الصيام في نهاية اليوم عند الإفطار، يرفع يده ويدعو الله، فالله سبحانه وتعالى يتقبل من العبد الدعاء دائمًا بعد العبادة.
خطيب المسجد الحرام: صيام الست من شوال أفضل الأعمال بعد رمضان
صيام الست من شوال بنيتين سنة وفرض.. هل يجوز شرعا؟
هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وبين صيام القضاء الواجب؟..الأزهر للفتوى يوضح
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
وكانت دار الإفتاء المصرية بيّنت فضل صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، مشيرة إلى أنَّ ذلك يعدلُ في الثواب صيام سنة كاملة؛ مستشهدة بما رُوي عن الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وأضافت الإفتاء أن صيام الأيام الست من شوال مندوب إليه شرعًا، وعامة العلماء استحبّ صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فرُويَ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وأقوال جمهور فقهاء المذاهب المتَّبعة على أن صيام هذه الأيام الستة مستحب.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام": ..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 79، ط. دار الفكر): [يُسَنّ صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام الست من شوال الست من شوال الست البيض الإفتاء دار الإفتاء المصرية المزيد صیام الست من شوال
إقرأ أيضاً:
منتج جديد عبارة عن مناديل مبللة بديلة للوضوء.. دار الإفتاء تكشف الحكم
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (نحن شركة صنعنا مناديل مبللة خاصة بالوضوء للمصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في الطائرة أو السفر لمسافات طويلة لرفع الحرج عليهم، فهل يمكن استعمال هذا المنتج كبديل للوضوء؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، إنه يشترط لصحة الوضوء جريان الماء على الأعضاء الواجب غَسلها فيه، ولا يصح الاكتفاء بالمسح عليها، واستعمال المناديل المبللة أو غيرها في إيصال بلل الماء إلى الأعضاء من غير سيلانه عليها إنما يعد مسحًا لا غَسلًا.
وأوضحت أن استعمال المنتج المذكور من المناديل المبللة في الوضوء -وفقًا للعيِّنة المرفقة- عن طريق إمرارها على الأعضاء غير مجزئٍ شرعًا في تحقيق فرض الغَسل.
وذكرت أن المناديل -محل السؤال- تكون من القماش الرقيق، ولها قدرة عالية على الامتصاص والاحتفاظ بالماء، وتكون مغموسة بماءٍ نظيفٍ، ولا يزيد مقداره في المغلف الواحد عن 80 مللي لتر من الماء تقريبًا، وتُغلَّف بشكلٍ يحفظها من الجفاف والاتساخ، بهدف استعمالها في الوضوء حال تعسُّر الوصول إلى مصدرٍ للماء بالبعد عنه، أو لشدَّة الزحام، أو غيرها من العوائق، كما يحدث في المواصلات أثناء السفر الطويل، أو في ساحات الحرم، كما ورد في السؤال، وشوهِد أيضًا في العيِّنة المرفقة مِن السائل.
وأكدت دار الإفتاء أن جماهير الفقهاء على أنَّ المراد بالغَسل في أعضاء الوضوءِ هو جريان الماءِ وإسالته عليها، وأنَّ الجريان والإسالة شرطٌ لصحَّة الغَسل، وبدونه لا يكون غسلًا بل مسحًا؛ إذ المسح هو مجرَّد إصابة الماء للبشرة، بل زاد الحنفية في ظاهر الرواية اشتراط تقاطر الماء عن الأعضاء.
وذكرت أن إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء باستعمال المناديل القماشية الرقيقة -محل السؤال- عن طريق إمرارها عليها لا يتأتى منه حصول جريان الماءِ وإسالته على أعضاء الوضوء وإن تأخر، بل يُعدُّ مِن قبيل المسح لا الغسل وإن تكرَّر استعمالها على العضو الواحد أكثر من مرَّةٍ، فلا يكون غَسلًا، كما يتعذَّر معه على الإتيان بالمضمضة والاستنشاق.
ولا يجزئ الاكتفاء بالمسح في طهارة الأعضاء المغسولة في الوضوء؛ لأن قيام المسح مقام الغَسل إنما ورد مقتصرًا على عذر الجراح وما هو في حكمها من بعض الأمراض وفي حدود محل العذر دون غيره من باقي العضو وسائر الأعضاء.